قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 17 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي عيسى " و " جبل عمارة ( ولاية عين تموشنت .) .)
المادة 3
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث سنوات ( 03 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.