قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء 410

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.