قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات فى صناديق التعويض والتعويض الاضافى للعطل المدفوعة الأجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها 1409
المادة 5
يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 محمد سعيد معزوزي