قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات فى صناديق التعويض والتعويض الاضافى للعطل المدفوعة الأجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها 1409
المادة الأولى
ان معدل الاقساط الخاصة باشتراكات العطل المدفوعة الاجر يحدد ب و ٪ على تمام الاجور والتعويضات والمنح والمنافع العينية التى لها طابع الاجر المعرف عنه بالمفهوم النظامي ، والتي يدفعها أرباب العمل الى الاجراء