قرار

قراران مورخان في 28 ربيع الثاني و 13 جمادى للجمهورية الجزائرية الجمعة الثانية عام 1387 الموافق 5 عشت و 18 سبتمبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1259

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.