قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 - يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف في وزارة السياحة 1517 - الجزائرية الثلاثاء قرارات عمال العمالات
المادة 4
يتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة أو ممثله 6 مدير المراقبة المالية أو ممثله ،
- نائب مدير الدراسات التقنية ،
- رئيس ( او رؤساء ( المصلحة المعنية بالصفقة المطلوب ابرامها او ممثله المادة ه : ان تولى مهام كتابة المكتب واللجنة يكون بناء على طلب من الرئيس .