قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 1164 : زيت عباد الشمس المصفى - الخاصيات.
م ج 1168 : زيت الفول السوداني المصفى - الخاصيات.
م ج 1169 : زيت الصوجا المصفى - الخاصيات.
م ج 2749 : زيت لب النخيل المصفى الخاصيات.