قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992 يتعلق باعتماد مديري المؤسسات 15 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.