قرار
قرار مؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 ، صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية البويرة تبلغ مساحتها 313 هكتارا و 12 آرا و 5 سنتيارات ، قصد تشييد بنايات حي من النوع الريفي 863
قرار مؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 ، صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية البويرة تبلغ مساحتها 313 هكتارا و 12 آرا و 5 سنتيارات ، قصد تشييد بنايات حي من النوع الريفي 863
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.