قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 15 غشت سنة 1968 يتعلق بالنظم الطيرانية الخاصة باجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وبتحديد المقادير الدنيا للارصاد الجوية وباجراءات ضبط مقاييس الارتفاع . 1718
المادة 9
ان المستغلين غير القائمين بالنقل العمومي يمكن أن يجعلهم مدير الطيران المدنى خاضعين ، حسب نشاطهم والأدوات التي يستخدمونها ، اما للنظام المبين في المواد 4 و 5 و6 و 7 و 8 والمتعلق بمستغلى النقل العمومي واما لتطبيق مقدار مقدار أدنى أو طريقة حساب محددة