قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 15 غشت سنة 1968 يتعلق بالنظم الطيرانية الخاصة باجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وبتحديد المقادير الدنيا للارصاد الجوية وباجراءات ضبط مقاييس الارتفاع . 1718
المادة الأولى
فتح المادةالتعاريف تحديد مدى الارتفاع : هو ارتفاع مخصص يجب أن يبدأ منه كل تقرب ناقص وذلك اذا كان التماس البصري اللازم 1963 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواصلة التقرب للهبوط لم يحقق ، أو اذا كانت اجراءات إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدنى الدولى .
التقرب لا يمكن مواصلتها بواسطة آلات الطائرة وحدها .
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 الارتفاع الاقصى لاجتياز الحواجز : هو الارتفاع الموجود فوق مستوى المطار والذى لا يمكن أن يراعى تحته المجال العمودي الادنى لاجتياز الحواجز خلال التقرب أو في حالة تقرب ناقص المقدار الادنى للارصاد الجوية : هو مجموع القيم الدنيا لبعض البارامترات المعدة للدلالة ولتعيين الحدود التي يمنع على رجال الطائرة أن ينجزوا بعض حركات التقرب أو الهبوط أو الاقلاع ، ما عدا اذا رأى قائد الطائرة ذلك ضروريا على الاطلاق لحفظ السلامة أو لمواجهة ظروف استثنائية .
يعبر عن هذه الحدود بقيم البارامترات التالية :
أ (أ) فيما يخص اجراءات التقرب :
البت بالارتفاع المقرر ، الرؤية العمودية ،
- الرؤية الافقية 6
ب ) وفيما يخص الاقلاع :
- الرؤية الافقية الجزائرية والمجال الجوى الموجود تحت مسؤولية هذه المصالح يكونان مطابقين للقواعد المنصوص عليها من طرف منظمة الطيران المدنى الدولى ويمكن ان يتم وضع هذه الاجراءات تبعا لمميزات المطارات والمراكب الجوية المستخدمة
2 - يبين مدير الطيران المدنى ، بواسطة مقرر ، الاجراءات الدولية الواجب تطبيقها في هذا المجال وذلك تبعا لمميزات المطارات والمراكب الجوية والمساعدات المقدمة للملاحة .
المادة 3
فتح المادةان اجراءات الانتظار والتقرب الموضوعة طبقا للمادة 2 ، تنشرها مصلحة الانباء الطيرانية في شكل خرائط و تكون الارتفاعات القصوى لاجتياز الحواجز وجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالتقرب والهبوط ، واردة في هذه الخرائط .
المادة 4
فتح المادةيبين مستغلو النقل العمومي ( للركاب أو البضائع أو البريد ( المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية الواجب استعمالها من طرف رجال طائراتهم ، فوق المطارات الجزائرية التي تستخدمها مصالحهم النظامية عادة أو التي يعرض لها أن تستخدمها في حالة تغيير اتجاه الطائرة ويحددون فيما يخص مصالح النقل غير النظامية ، الطريقة الواجب استعمالها لتحديد المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية الرؤية الأفقية : هي الرؤية في احدى جهات المستوى | تطبيقها . التي يجب الأفقى وهي المقاسة فوق المطار من طرف المصالح المختصة حسب تقنيات مخصصة ويعبر عن الرؤية الافقية عموما بالرؤية المتريولوجية الافقية أو بمدى زاوية المدرج وهى التى تناسب التقنيات المقبولة فى الاغلب لقياس الرؤية الافقية الرؤية للارصاد الجوية الافقية : هي ، في النهار ، أصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتي ينقطع فيها تمييز الاشياء ، وفي الليل ، هي أصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتي تنقطع فيها رؤية المعالم المضيئة المخصصة مدى رؤية المدرج : هو المسافة القصوى الموجودة في جهة مكان الاقلاع أو الهبوط والتي يكون المدرج أو الانوار أو المعالم المخصصة التي تحد هذا المدرج ، مرئية فيها من موضع موجود فوق نقطة محددة من محورها على ارتفاع يناسب المستوى المتوسط لعيون الطيارين عند نقطة تحقيق التماس .
الرؤية العمودية : هى الرؤية المقاسة ، في اتجاه عمودي فوق أحد المطارات من طرف المصالح المختصة حسب تقنيات 6 مخصصة تكون هذه الرؤية العمودية ، بعد مراعاة التقنيات المقبولة في الأغلب ، هي ارتفاع أسفل طبقة الغيوم التي تغطى أكثر من نصف السماء ( السقف ) أو هي ، في حالة وجود السماء غير مرئية بسبب الضباب أو ظاهرة أخرى ، الارتفاع الذي تنقطع فيه رؤية المنطاد الخاص بالارصاد الجوية الصاعدة ملاحظة : تقاس الرؤية العمودية بالنسبة الى المستوى الرسمي للمطار أو بالنسبة الى كل مستوى تم تحديده تبعا
المادة 5
فتح المادةيرسل بيان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية وكذا الطريقة المستعملة لحسابها الى مدير الطيران المدني الذي يمكن أن يرفضهما اذا رأى أنه لا تنطوى عليهما ، تبعا للعناصر الواردة في المادة 8 أو لكل سبب آخر ، ضمانات كافية للسلامة
المادة 6
فتح المادةان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية أو طريقة حسابها تكون ، بحسب الحالة ، واردة في وجيز الاستغلال مع التوجيهات المخصص استعمالها للافراد القائمين بالسياقة خلال مناورة حقيقية
المادة 7
فتح المادةيرسل بيان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية أو طريقة حسابها ، حسب الحالة ، الى منظمات المرور الجوى التي يهمها الامر ولا سيما الى المطارات المعنية .
المادة 8
فتح المادةان طريقة تحديد المقادير الخاصة بالارصاد الجوية يجب أن يراعى فيها بعين الاهتمام ، في جميع الحالات وسواء في مصالح النقل النظامية أو غير النظامية ، ما يلى :
أ ) نموذج الطائرة والنتائج القياسية لطيرانها وخاصيات تحركها ،
ب ) تأليف أعضاء هيئتها واختصاص كل منهم ،
ج ) أبعاد المدارج التي يمكن استعمالها والمساعدات البحرية للمطار
د ) الحواجز الموجودة في مساحات التقرب الناقص والاقلاع لطبوغرافية المطار ولاجراءات التقرب المستعملة .. وحد اجتياز الحواجز المناسب لاجراءات التقرب بالآلات
المادة 2
فتح المادة1 - ان اجراءات الانتظار او التقرب المطبقة في المطارات الموضوعة تحت مسؤولية مصالح الملاحة الجوية | 6
ه ) المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية الأخرى التي يمكن وضعها لأجل الطيران في أطراف المطار 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه
و ) قيمة المساعدات الموجودة للتقرب والهبوط والاقلاع
ز ) التجهيز المركب على ظهر الطائرة والمخصص للملاحة و ( أو ) لمراقبة مسار الطيران خلال التقرب الناقص ،
ح ) الوسائل المستعملة لتقدير وتبليغ المعلومات المتريولوجية .
المادة 9
فتح المادةان المستغلين غير القائمين بالنقل العمومي يمكن أن يجعلهم مدير الطيران المدنى خاضعين ، حسب نشاطهم والأدوات التي يستخدمونها ، اما للنظام المبين في المواد 4 و 5 و6 و 7 و 8 والمتعلق بمستغلى النقل العمومي واما لتطبيق مقدار مقدار أدنى أو طريقة حساب محددة
المادة 10
فتح المادةيجب على الشركات الجزائرية التي تقوم بالنقل العمومي أن تعرض على موافقة مدير الطيران المدنى الطريقة الواجب استعمالها لتحديد المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية .
المادة 11
فتح المادةان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية المطبقة فوق المطارات الجزائرية من طرف المراكب الجوية الجزائرية ، لا يمكن أن تكون ناقصة عن المقادير الدنيا التي تحددها عند الاقتضاء الدولة الموجود في منطقتها المطار .
كذلك لا يمكن أن تكون الطريقة المستعملة لتحديد هذه المقادير الدنيا أقل تقييدا من الطريقة التي تحددها عند الاقتضاء الدولة المعنية .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 المتضمن تعيين الكيفيات التي يحدد ضمنها استخدام المطارات المدنية المفتوحة للمرور الجوى العمومي وذلك بسبب الظروف الخاصة بالارصاد الجوية الرديئة
المادة 13
فتح المادةتلفى حدود المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية المشتركة المعمول بها حاليا فوق المطارات الجزائرية
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 15 غشت سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام صالح باي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-84
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.