المادة 8
ان طريقة تحديد المقادير الخاصة بالارصاد الجوية يجب أن يراعى فيها بعين الاهتمام ، في جميع الحالات وسواء في مصالح النقل النظامية أو غير النظامية ، ما يلى :
أ ) نموذج الطائرة والنتائج القياسية لطيرانها وخاصيات تحركها ،
ب ) تأليف أعضاء هيئتها واختصاص كل منهم ،
ج ) أبعاد المدارج التي يمكن استعمالها والمساعدات البحرية للمطار
د ) الحواجز الموجودة في مساحات التقرب الناقص والاقلاع لطبوغرافية المطار ولاجراءات التقرب المستعملة .. وحد اجتياز الحواجز المناسب لاجراءات التقرب بالآلات