قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 15 غشت سنة 1968 يتعلق بالنظم الطيرانية الخاصة باجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وبتحديد المقادير الدنيا للارصاد الجوية وباجراءات ضبط مقاييس الارتفاع . 1718
المادة 6
ان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية أو طريقة حسابها تكون ، بحسب الحالة ، واردة في وجيز الاستغلال مع التوجيهات المخصص استعمالها للافراد القائمين بالسياقة خلال مناورة حقيقية