قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 15 غشت سنة 1968 يتعلق بالنظم الطيرانية الخاصة باجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وبتحديد المقادير الدنيا للارصاد الجوية وباجراءات ضبط مقاييس الارتفاع . 1718
المادة 5
يرسل بيان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية وكذا الطريقة المستعملة لحسابها الى مدير الطيران المدني الذي يمكن أن يرفضهما اذا رأى أنه لا تنطوى عليهما ، تبعا للعناصر الواردة في المادة 8 أو لكل سبب آخر ، ضمانات كافية للسلامة