المادة 4
يبين مستغلو النقل العمومي ( للركاب أو البضائع أو البريد ( المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية الواجب استعمالها من طرف رجال طائراتهم ، فوق المطارات الجزائرية التي تستخدمها مصالحهم النظامية عادة أو التي يعرض لها أن تستخدمها في حالة تغيير اتجاه الطائرة ويحددون فيما يخص مصالح النقل غير النظامية ، الطريقة الواجب استعمالها لتحديد المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية الرؤية الأفقية : هي الرؤية في احدى جهات المستوى | تطبيقها . التي يجب الأفقى وهي المقاسة فوق المطار من طرف المصالح المختصة حسب تقنيات مخصصة ويعبر عن الرؤية الافقية عموما بالرؤية المتريولوجية الافقية أو بمدى زاوية المدرج وهى التى تناسب التقنيات المقبولة فى الاغلب لقياس الرؤية الافقية الرؤية للارصاد الجوية الافقية : هي ، في النهار ، أصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتي ينقطع فيها تمييز الاشياء ، وفي الليل ، هي أصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتي تنقطع فيها رؤية المعالم المضيئة المخصصة مدى رؤية المدرج : هو المسافة القصوى الموجودة في جهة مكان الاقلاع أو الهبوط والتي يكون المدرج أو الانوار أو المعالم المخصصة التي تحد هذا المدرج ، مرئية فيها من موضع موجود فوق نقطة محددة من محورها على ارتفاع يناسب المستوى المتوسط لعيون الطيارين عند نقطة تحقيق التماس .
الرؤية العمودية : هى الرؤية المقاسة ، في اتجاه عمودي فوق أحد المطارات من طرف المصالح المختصة حسب تقنيات 6 مخصصة تكون هذه الرؤية العمودية ، بعد مراعاة التقنيات المقبولة في الأغلب ، هي ارتفاع أسفل طبقة الغيوم التي تغطى أكثر من نصف السماء ( السقف ) أو هي ، في حالة وجود السماء غير مرئية بسبب الضباب أو ظاهرة أخرى ، الارتفاع الذي تنقطع فيه رؤية المنطاد الخاص بالارصاد الجوية الصاعدة ملاحظة : تقاس الرؤية العمودية بالنسبة الى المستوى الرسمي للمطار أو بالنسبة الى كل مستوى تم تحديده تبعا