المادة 2
1 - ان اجراءات الانتظار او التقرب المطبقة في المطارات الموضوعة تحت مسؤولية مصالح الملاحة الجوية | 6
ه ) المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية الأخرى التي يمكن وضعها لأجل الطيران في أطراف المطار 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه
و ) قيمة المساعدات الموجودة للتقرب والهبوط والاقلاع
ز ) التجهيز المركب على ظهر الطائرة والمخصص للملاحة و ( أو ) لمراقبة مسار الطيران خلال التقرب الناقص ،
ح ) الوسائل المستعملة لتقدير وتبليغ المعلومات المتريولوجية .