قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 196 يتضمن احداث لجنة للصفقات بوزارة الدفاع الوطني 211
المادة 2
ان اختصاصات هذه اللجنة هي الاختصاصات المبينة في المرسوم الثاني المذكور اعلاه .
فمكتب المناقصة مختص بالصفقات عن طريق المناقصة المفتوحة » او « المحددة » .
ولجنة فتح الظروف مختصة بالصفقات عن طريق طلب عروض ( مفتوحة ) أو ( محددة ) ..
لجنة المباراة مختصة بالصفقات التي تتم عن طريق طلب عروض مع مباراة