قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414 الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا
المادة الأولى
يغلق مؤقتا مطار أدرار / توات المدني الدولي من الصنف الثاني ويتوقف الطيران الجوي العمومي فيه بسبب الأشغال، ابتداء من أول أبريل سنة 1993.
المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع تحول طوال مدة الغلق، حركة النقل الجوي في مطار " أدرار / توات " الى مطار تيميمون.