المادة 2
يحدّد عدد ممثلي الإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : . 22. الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك
- مهندسو الدولة مهندسو التطبيق
- المهندسون الرئيسيون رؤساء المهندسين
- المتصرفون الإداريون
- المفتشون التقنيون السامون في الإعلام الآلي
- المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المراقبون الأعوان التقنيون المختصون
- كتاب المديرية
- المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون
- الأعوان العاملون
- الأعوان الإداريون
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- المساعدون المحاسبون الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون
- سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني العمال المهنيون من الصنف الأول والثالث
- الحجاب.
عدد الممثلين ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3