قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي لتزويد معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية لمواد البناء بمفتاح ، بالغاز . 1824
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي الذي قدمته الشركة الوطنية لملكهرباء والغاز ، طوله ثمانية كيلو مترات وخمسمائة متر وقطره 8 بوصات و 5/8 ( 219,1 مم ) لتزويد معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية لمواد البناء بمفتاح ، بالغاز .
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةينبغي على الناقل ان يحترم النظام العام المعمول به الخاص بالمحافظة على أمن نقل الغاز
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 بلعيد عبد السلام الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.