المادة الأولى
يعين الاشخاص الآتية اوصافهم اعضاء في المجلس التقني والتربوى بالمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية لمدة ثلاث سنوات :
مدير التدريب في وزارة الدفاع الوطني - ممثلا لوزير الدفاع الوطني، رئيساء مدير التخطيط والميزانية في وزارة - الدفاع الوطني، عضوا، المدير المركزى للمقتصدية بوزارة الدفاع - الوطني، عضوا، مدير الموظفين والقضاء العسكري في - وزارة الدفاع الوطني، عضوا، مدير المركز الوطني للبحث في العلوم الجيوديزية وتطبيقها ممثلا لوزير التعليم والبحث العلمي، عضواء نائب مدير التكوين في وزارة التخطيط - والتهيئة العمرانية، ممثلا لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، عضوا، مكلف بالدروس في علم الخرائط ممثلا الجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا بالجزائر، عضواء استاذ مساعد في الهندسة المدنية ممثلا الجامعة العلوم والتقنولوجيا في وهران، عضوا، مدير الدراسات في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، عضوا، الملازم الاول عمر فاروق زرهوني بصفته - طالبا قديما، عضوا الملازم الاول محمد نائب قلاتي بصفته طالها قديما، عضوا.