قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد القطن الخام 1585
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية