قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد القطن الخام 1585
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر 1586 الجريدة الرسمية ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذكرة الشحن . وتوضع العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بوزارة التجارة خلال يومين كاملين .