قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات 30
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.