قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي الق عدة عام 1431 الموافق 31 أكتوبر سنة 2010، يحدد القائمة الوط ن ية للأش خاص الم ؤهلين للقيام بالتحق يق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.