قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1970
قرارات مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1390 الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات 915
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق بأصل هذا القرار .
ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مسع البيان التالى : « مستودع متنقل شركة الأبحاث