المادة 7
تحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى و اختبار شفاهي للقبول النهائي حول البرنامج الملحق واختبار اختياري في اللغة الاجنبية.
أولا اختبار كتابي للقبول الاولى :
أ (أ) اختبار في الثقافة العامة، المدة 5 ساعات، المعامل 5 ،
ب) اختبار في القانون العام المدة 4 ساعات، المعامل 4،
ج) اختبار خاص بتحرير وثيقة، المدة 5 ساعات، المعامل 6
د) اختبار في اللغة الوطنية المدة ساعتان، المعامل 2.
تعد كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات مقصية.
ثانيا - الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
محادثة مع لجنة الامتحان مدة 20 دقيقة، المعامل 4.
ثالثا - الاختبار الاختياري للغة الاجنبية :
بالنسبة للمترشحين الممتحنين فى اللغة الوطنية، المدة ساعة، المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 20/10.