قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 9 ديسمبر 1074 بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 سنة 1978 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط يتضمن تنظيم وفتح مسابقه على أساس الاختبارات للالتحاق اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبلطم بسلك المتصرفين. اللجان الطبية. 1082
المادة 5
تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 ب 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.