قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 9 ديسمبر 1074 بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 سنة 1978 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط يتضمن تنظيم وفتح مسابقه على أساس الاختبارات للالتحاق اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبلطم بسلك المتصرفين. اللجان الطبية. 1082
المادة 4
يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في حرب التحرير الوطني وكذلك عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات بالنسبة للحالة الاولى و 5 سنوات بالنسبة للحالة الثانية.
ويمكن من جهة أخرى أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأخير حدود السن، الاقدمية التي قضلها المعنى بصفته ملحقا اداريا، مع تخفيض 5 سنوات.