قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 9 ديسمبر 1074 بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 سنة 1978 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط يتضمن تنظيم وفتح مسابقه على أساس الاختبارات للالتحاق اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبلطم بسلك المتصرفين. اللجان الطبية. 1082
المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والمثبتين عند هذا التاريخ لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفهم ملحفين اداريين . 1080 الجريدة الرسمية