قرار

قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يتضمّن تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.