قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 7
توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، زيادة على مهمته الرئيسية، بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 .