قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 3
يجب أن تكون النشاطات والخدمات والأشغال المحددة في المادة 2 أعلاه، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية، طبقا للتنظيم المعمول به، كما يمكن أن تكون بواسطة طلب.