قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 2
تحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، كما يأتي :
– إيجار واستغلال الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية،
– تقديم خدمة الإطعام والإيواء لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– إيجار مساحات للإشهار في مختلف الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية،
– تنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات والاحتفالات والأيام الدراسية.