قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024 .
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأمين العام عبد الحكيم بن تليس وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني