قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « عرق العنقر الممنوحة الى الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 185
المادة 4
يسرى مفعول هذا القرار لمدة خمس سنوات ابتداء من أول مارس سنة 1964 .
المادة . : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 :
بشير بومعزة