المادة 3
ان المجهود الادنى الذى يجب على المنتفع صرفه خلال الفترة الثالثة من مفعول هذه الرخصة يكون بما يعادل 2000000 ر12 دينار جزائرى عن رخصة « عرق العنقر »
ان احتياطات النفقات المطابقة لبرامج التنقيب المقدمة بصورة متواصلة وكذا النفقات المقابلة لذلك المجهود المالى الادنى بعد عملية ضرب مبلغ العامل 1 التالية :
Mo So ) --- + --- ( 0,5 = i MI SI ومن حيث :
تمثل أجور دوام عمال بناء الميكانيك والكهرباء في فرنسا ، الرقم الاستدلالى العام لأسعار الجملة لمجموعة المنتوجات المعدنية ، وذلك وفقا للنشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسية • SI MI هي قيم تلك العناصر بتاريخ احتياطات النفقات أو النفقات المدفوعة .
So Mo So قيم تلك العناصر عن شهر نوفمبر سنة 1963 •