قرار · ج.ر عدد 15 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « عرق العنقر الممنوحة الى الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 185

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.