قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة 8
يقبض قابض الضرائب الذي منح القروض على نسبة %75% من حصيلة الحسوم المحصلة، بعنوان كل سنة مالية مقفلة دون أن يتجاوز هذا المبلغ محولا إلى الشهر الواحد مرّة ونصف مرتبه الخام.
للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 47 يتحصل أعوان المتابعات التابعون للقابض الذي منح القروض على نسبة 25% من حصيلة الحسوم المذكورة دون أن تتجاوز الحصة التي تؤول إلى كل واحد منهم، محولة إلى الشهر الواحد، مرتبه الخام.