قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة 7
تؤول المبالغ التي حصلت، بعنوان الحسم الخاص المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القرار، إلى قابض الضرائب الذي منح القرض وأعوان المتابعة في الحدود المحددة في المادة 8 أدناه.
تدفع فوائض الحسم المترتبة على عملية التوزيع المتممة وفق الشروط المحددة في المادة 8 أدناه، إلى الخزينة العامة بعنوان المداخيل المختلفة للميزانية.