قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة 6
إن عدم تحصيل المبلغ المضمون في السندات المذكورة من طرف أمين الخزينة الولائية في الآجال المذكورة، يؤدي فورا إلى متابعة الكفيل والمكلف بالضريبة معا لتحصيل المبالغ المضمونة بالسند، كما يُتابع المكلف بالضريبة على دفع التعويضات وغرامات التأخر المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به.