قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة 5
يحسب الحسم الخاص الذي نصت عليه المادة 2 أعلاه، على الحقوق الواجب دفعها ولا تدرج في مبلغ السند.
يدفع الحسم الخاص عند اكتتاب السند.