قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة 4
تحسب فائدة القرض التي نصت عليها المادة 2 أعلاه، على مبلغ الحقوق الواجب دفعها وتدرج في مبلغ السند.