قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة 3
يجب على المكلّفين بالضريبة الذين يختارون استعمال السندات المضمونة لتسديد ضرائبهم أن يكتتبوا لدى قابض الضرائب وقت إيداع التصريح الخاص بالحقوق الجبائية المحصلة فورا والمقتطعة من المصدر التصريح من فئة (50) بيان الكفالة الذي يسلّمه المحاسب وتتعهد بموجبه المؤسسة المالية المعنية بدفع الحقوق المعلن عنها ومبلغ الفوائد المطابقة إلى الخزينة وقت حلول الأجل المحدد.