قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة 2
تكتتب السندات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر مقابل دفع فائدة معدلها 15% في السنة وحسم خاص قدره ثلث دينار في المائة ( 3 دج %) وتطبق بعنوان كل أجل استحقاق حسب الجدول الآتي :
آجال الاستحقاق فائدة القرض نسب الحسم الخاص شهر واحد (1) 15/12 شهران (2) 15/6 ثلاثة أشهر (3) 15/4 أربعة أشهر (4) 15/3 1,25 % 1/6 دج 2,50 % 1/5 دج 3,75 % 1/4 دج 5 % 1/3 دج 2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية