قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 81 من قانون الرسم على القيمة المضافة و 571 من قانون الضرائب غير المباشرة، يمكن المكلفين بالرسوم على رقم الأعمال ورسم المرور الذين يدفعون الضريبة حسب حجم مشترياتهم أو مبيعاتهم، أن يسددوا هذه الرسوم بواسطة السندات المضمونة عندما يصل المبلغ الواجب دفعه في الشهر الواحد إلى الحد الأدنى الذي تحدده إدارة الضرائب على الأقل.