قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة 10
تلغى الأحكام التي تسير على شروط اكتتاب السندات المضمونة لدى قابض الضرائب السابقة لتاريخ هذا القرار .