قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231
المادة الأولى
يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في بجاية، على مستوى الوحدة الجهوية في بجاية محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.