قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف 742
المادة 2
تتكون هذه اللجنة التي يترأسها الكاتب العام | للرئاسة أو ممثله من :
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 مدير الشؤون القانونية مدير الادارة العامة ، مدير المصالح المالية ، مدير الدراسات التقنية والتخطيط الحضري ، ممثل عن اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها (الكوميدور) ،
- ممثل عن المديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي ، مدير مصالح الاستقبال ، نائب مدير المعدات .