قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف 742
المادة الأولى
تنشأ لدى مصالح رئاسة مجلس الوزراء، لجنة لفتح الظروف المتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المنحصرة وتكون كذلك بمثابة لجنة المسابقة في حالة العروض بالمنافسة .