قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الأعمال اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية. 12
المادة الأولى
يفوض إلى الآنسة فافة قوال مديرة الأعمال اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.